محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

543

أخبار القضاة

أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني . قال : حدّثنا عمرو بن الربيع بن طارق . قال : أخبرنا يحيى بن أيوب . قال : سألت عبد اللّه بن شبرمة وابن جريج ، عن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، لا شيء عليه . حدّثنا الجرجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدّثنا معمر عن ابن شبرمة : في المرأة تهب لزوجها شيئا قبل أن يدخل عليها ، فإنه جائز . قال معمر : ولا أعلم أن أحدا يختلف فيه . حدّثنا الجرجاني ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدّثنا معمر عن ابن شبرمة : في المرأة تهب لزوجها ، قال : يستحلف باللّه ما وهبت له بطيب نفسها ، ثم يرد إليها مالها قال : فأما المرأة إذا تركت زوجها شيئا قبل أن يدخل عليها فإنه جائز ، قال معمر : ولا أعلم أن أحدا يختلف فيه . حدّثنا أحمد بن إسحاق الرقي ، قال : حدّثنا أبو الربيع العتكي ، قال : حدّثنا حماد بن زيد قال : قلت لابن شبرمة : رجل جعل أمر امرأته بيدها ، قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائن . قال : قلت : فإن زدت الأمر إليه ؟ قال : لا شيء . حدّثني محمد بن عبد اللّه الأزدي ، قال : حدّثنا علي بن حسين الدرهمي ، قال : حدّثنا أبو قتيبة ، قال : حدّثنا هشام ، قال : سألت الحكم وابن شبرمة عن الرهن والمرتهن إذا اختلفا ، قال الحكم : القول قول المرتهن ، قال ابن شبرمة : القول قول الراهن « 1 » . حدّثني محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدّثنا محمد بن حميد ، قال : أخبرنا جرير ، قال : كان ابن شبرمة إذا جاءت قضية من قبل يحيى بن سعيد الأنصاري فيها شاهد وأيمين لم يزل يعوق فيها حتى يردها . أخبرني الحسن بن جرير ، قال : حدّثنا أبو الربيع ، قال : حدّثنا حماد بن زيد ، قال : قلت لابن شبرمة : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائن . قال : قلت : فإن ردت الأمر إليه ؟ قال : فلا شيء . حدّثنا علي بن آدم بن بلال العمري ، قال : حدّثنا سفيان بن عيينة ، قال : قال ابن شبرمة : إنما هما ملتان : الإسلام ملة ، والكفر ملة . حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا عبيد اللّه عن سفيان عن ابن شبرمة ، قال : إذا اكترى الدابة فجاوز ، ففيه الكراء والضمان . حدّثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : حدّثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : حدّثنا إبراهيم بن أدهم ، قال : سألت ابن شبرمة عن مثله فقلت : انظر فيها رحمك اللّه فقال : إذا وضح لي الطريق . ووجدت الابن لم أجبك .

--> ( 1 ) لم يذكر في الأصل المسألة التي اختلف فيها الراهن والمرتهن ، هل هي اختلاف في العين المرهونة أم في الهلاك قبل الرد أو بعده ، أو في دعوى الرد من غير هلاك . والأحكام مختلفة بين الفقهاء في شأن كل موضوع مما ذكر . راجع كتب الفقه في موضوع الرهن .